.
قطع به المصنف والشارح وغيرهما .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
ومقتضى كلام المجد وغيره جريان الخلاف فيه .
ويأتي حكم إقراره بما هو أعم من ذلك في كتاب الإقرار .
ويلحق أيضا بهما الأخرس في الجملة .
فإن لم تفهم إشارته لم يصح إقراره .
وإن فهمت إشارته فقطع القاضي بالصحة .
وجزم به في الرعايتين والحاوي .
وذكر المصنف احتمالا بعدمها .
ويلحق أيضا بهما المكره فلا يصح إقراره قولا واحدا .
تنبيه ظاهر قوله ويصرح بذكر حقيقة الوطء .
أنه لا يشترط ذكر من زنى بها وهو ظاهر كلام غيره وهو المذهب .
قدمه في الفروع .
وجزم به في المغني والشرح والزركشي .
وعنه يشترط أن يذكر من زنى بها .
قال في الرعاية الكبرى وهي أظهر .
وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
وأطلق في الترغيب وغيره روايتين قاله في الفروع .
وصاحب الرعايتين والحاوي إنما حكيا الخلاف فيما إذا شهد على إقراره أربعة رجال هل يشترط أن يعين من زنى بها أم لا .
وصاحب الفروع حكى كما ذكرته أولا .
فائدة لو شهد أربعة على إقراره أربعا بالزنى ثبت الزنى بلا نزاع .
ولا يثبت بدون أربعة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب