.
تحد العاقلة بتمكينها المجنون من وطئها بلا نزاع .
وإن مكنت صغيرا بحيث لا يحد لعدم تكليفه فعليها الحد على الصحيح .
قدمه في الفروع واختاره المصنف .
وقيل إن كان بن عشر حدت وإلا فلا اختاره القاضي .
وجزم به في المحرر والوجيز والرعايتين والحاوي الصغير .
وتقدم ما اختاره المصنف أيضا .
فائدة لو مكنت من لا يحد لجهله أو مكنت حربيا مستأمنا أو استدخلت ذكر نائم فعليها الحد .
قوله ولا يثبت إلا بشيئين أي بأحد شيئين .
أحدهما أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس .
هذا المذهب نص عليه .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والحاوي والكافي والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وإدراك الغاية وتجريد العناية والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المغني والشرح والفروع .
وفي مختصر بن رزين يقر بمجلس واحد .
وسأله الأثرم بمجلس أو مجالس قال الأحاديث ليست تدل إلا على مجلس إلا عن ذلك الشيخ بشير بن المهاجر عن بن بريدة عن أبيه وذلك منكر الحديث .
قوله وهو بالغ عاقل .
فلا يصح إقرار الصبي والمجنون .
وفي معناهما من زال عقله بنوم أو إغماء أو شرب دواء وكذا مسكر