.
قال في الفروع وتقتل البهيمة على الأصح .
وقطع به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والوجيز وغيرهم .
واختاره الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما .
وقدمه في المغني والشرح والنظم وغيرهم .
قال أبو بكر الاختيار قتلها فإن تركت فلا بأس انتهى .
وعنه لا تقتل .
قدمه في المحرر والحاوي الصغير .
وأطلقهما في الرعايتين .
وقيل إن كانت تؤكل ذبحت وإلا فلا .
تنبيه محل الخلاف عند صاحب المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم إذا قلنا إنه يعزر .
فأما إن قلنا إن حده كحد اللوطي فإنها تقتل قولا واحدا واقتصر عليه الزركشي .
وظاهر كلام الشارح وجماعة أن الخلاف جار سواء قلنا إنه يعزر أو حده كحد اللوطي $ فائدتان .
إحداهما لا تقتل البهيمة إلا بالشهادة على فعله بها أو بإقراره إن كانت ملكه .
الثانية قيل في تعليل قتل البهيمة لئلا يعير فاعلها لذكره برؤيتها .
وروى بن بطة أن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة قالوا يا رسول الله ما بال البهيمة قال لئلا يقال هذه هذه