.
قلت فالمرأة قال كلاهما في معنى واحد .
وعند أبي بكر أن خبر البراء عند الإمام أحمد رحمه الله على المستحل وأن غير المستحل كزان .
نقل صالح وعبد الله أنه على المستحل .
قوله ومن أتى بهيمة فعليه حد اللوطي عند القاضي .
وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله .
وقدمه في الهداية والخلاصة والرعايتين ونظم المفردات وهو منها .
واختاره الشيرازي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما .
واختار الخرقي وأبو بكر أنه يعزر .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع نقله واختاره الأكثر .
وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وأطلقهما في تذكرة بن عقيل والمذهب والشرح .
قال في عيون المسائل يجب الحد في رواية وإن سلمنا في رواية فلأنه لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة بخلاف اللواط .
قال في الفروع كذا قال قال وظاهره لا يجب ذلك ولو وجب الحد مع أنه احتج لوجوب الحد باللواط بوجوب ذلك به .
وظاهره يجب ذلك وإن لم يجب الحد .
قال في الفروع وهذا هو المشهور والتسوية أولى مع أن ما ذكره من عدم وجوب ذلك غريب انتهى .
قوله وتقتل البهيمة .
هذا الصحيح من المذهب