.
وأطلقهما في الفروع .
وقال أبو بكر لو قتل بلا استتابة لم أر به بأسا .
ونقل بن القيم رحمه الله في السياسة الشرعية أن الأصحاب قالوا لو رأى الإمام تحريق اللوطي فله ذلك وهو مروي عن أبي بكر الصديق وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم $ فوائد .
إحداها قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في رده على الرافضي إذا قتل الفاعل كزان فقيل يقتل المفعول به مطلقا .
وقيل لا يقتل وقيل بالفرق كفاعل .
الثانية قال في التبصرة والترغيب دبر الأجنبية كاللواط وقيل كالزنا وأنه لا حد بدبر أمته ولو كانت محرمة برضاع .
قلت قد يستأنس له بما في المحرر في قوله والزاني من غيب الحشفة في قبل أو دبر حراما محصنا فسمى الواطئ في الدبر زانيا .
الثالثة الزاني بذات محرمة كاللواط على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقدمه في الفروع وغيره .
وجزم ناظم المفردات أن حده الرجم مطلقا حتما وهو منها .
ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله ويؤخذ ماله أيضا لخبر البراء بن عازب رضي الله عنه .
وأوله الأكثر على عدم وارث .
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله يقتل ويؤخذ ماله على خبر البراء رضي الله عنه إلا رجلا يراه مباحا فيجار