.
هذا المذهب جزم به الأصحاب .
وأبدى بعض المتأخرين احتمالا بنفيه لأن عمر رضي الله عنه نفاه .
وأوله بن الجوزي على إبعاده .
قوله وإن كان نصفه حرا فحده خمس وسبعون جلدة بلا نزاع وتغريب نصف عام .
وهو المذهب نص عليه .
قال في الفروع ويغرب في المنصوص بحسابه نص عليه .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني والشرح .
ويحتمل أن لا يغرب وهو وجه .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والهداية .
قوله وحد اللوطي .
يعنى الفاعل والمفعول به قاله في الفروع والمذهب كحد الزاني سواء .
هذا المذهب .
جزم به في العمدة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه حده الرجم بكل حال .
اختاره الشريف أبو جعفر وبن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء وغيره .
وقدمه الخرقي .
قال بن رجب في كلام له على ما إذا زنى عبده بابنته الصحيح قتل اللوطي سواء كان محصنا أو غير محصن