.
وهو احتمال للمصنف ومال إليه وصححه في النظم .
قوله فإن أبى الخروج معها استؤجرت امرأة ثقة .
اختاره جماعة من الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والشرح وغيرهم .
وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير .
وعنه تغرب بلا امرأة .
وهو احتمال في المغني والشرح والرعايتين وغيرهم .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الفروع .
وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
وقال في الترغيب وغيره تغرب بلا امرأة مع الأمن .
وعنه تغرب بلا محرم تعذر أو لم يتعذر لأنه عقوبة لها ذكره بن شهاب في الحج بمحرم .
قلت وهذه الرواية بعيدة جدا وقد يخاف عليها أكثر من قعودها .
قوله فإن تعذر نفيت بغير محرم وهو المذهب .
قال الإمام أحمد رحمه الله تنفى بغير محرم .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وغيرهم .
وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير .
ويحتمل أن يسقط النفي .
قلت وهو قوي .
قوله وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة بكل حال .
بلا نزاع ولا يغرب