.
وقدمه في الفروع .
وقال في عيون المسائل عن الإمام أحمد رحمه الله لا يجمع بينهما إلا أن يراه الإمام تعزيرا .
قال الزركشي تنفى المرأة إلى مسافة القصر مع وجود المحرم ومع تعذره هل تنفى كذلك أو إلى ما دونها فيه روايتان .
هذه طريقة القاضي وأبي محمد في المغني .
وجعل أبو الخطاب في الهداية الروايتين فيها مطلقا .
وتبعه أبو محمد في الكافي والمقنع .
وعكس المجد طريقة المغني فجعل الروايتين فيما إذا نفيت مع محرمها أما بدونه فإلى ما دونها قولا واحدا كما اقتضاه كلامه انتهى .
فائدة لو زنى حال التغريب غرب من بلد الزنى .
فإن عاد إليه قبل الحول منع .
وإن زنى في الآخر غرب إلى غيره .
قوله ويخرج معها محرمها .
لا تغرب المرأة إلا مع محرم إن تيسر على الصحيح من المذهب اختاره أكثر الأصحاب .
وتقدم رواية أنها تغرب بدون محرم إلى دون مسافة القصر .
قوله فإن أراد أجرة بذلت من مالها فإن تعذر فمن بيت المال .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قاله المصنف والشارح .
وقدمه في الفروع .
وقيل من بيت المال مطلقا