.
قال الزركشي هذا المذهب المشهور .
والرواية الثانية لا تحصنه .
فائدة لو زنى محصن ببكر فعلى كل واحد منهما حده نص عليه .
قوله ولو كان لرجل ولد من امرأته فقال ما وطئتها لم يثبت إحصانه بمجرد ذلك بلا نزاع .
ويثبت إحصانه بقوله وطئتها أو جامعتها وبقوله أيضا دخلت بها على الصحيح من المذهب .
وقيل لا يثبت بذلك .
وأطلقهما في الرعايتين والمحرر .
قوله وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما إلى مسافة القصر .
وهذا المذهب سواء كان المغرب رجلا أو امرأة .
قال في الفروع هذا المذهب .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الرعايتين والهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم .
وعنه أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر .
جزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير .
وعنه تغرب المرأة مع محرمها لمسافة القصر ومع تعذره لدونها .
وعنه يغربان أقل من مسافة القصر .
وعنه لا يجب غير الجلد .
نقله أبو الحارث والميموني قاله في الانتصار