.
فائدة جزم في الروضة أنه إذا زنى بن عشر أو بنت تسع لا بأس بالتعزير ذكره عنه في الفروع في أثناء باب المرتد .
ويأتي في باب التعزير .
قوله ويثبت الإحصان للذميين .
وكذا للمستأمنين .
فلو زنى أحدهما وجب الحد بلا نزاع بين الأصحاب ويلزم الإمام إقامته على الصحيح من المذهب .
وعنه إن شاء لم يقم حد بعضهم ببعض .
اختاره بن حامد .
ومثله القطع بسرقة بعضهم من بعض .
ولا يسقط بإسلامه .
قال في المحرر نص عليه .
تنبيه شمل كلامه كل ذمي فدخل المجوسي في ذلك .
وتبعه المجد وغيره على ذلك .
وقال في الرعاية لا يصير المجوسي محصنا بنكاح ذي رحم محرم .
قوله وهل تحصن الذمية مسلما على روايتين .
وأطلقهما في الخلاصة .
إحداهما تحصنه وهو المذهب .
صححه في الهداية والمذهب والتصحيح وغيرهم .
وهو ظاهر ما جزم به في المحرر .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم