.
قال أبو يعلى الصغير اختارها شيوخ المذهب .
قال بن شهاب اختارها الأكثر .
وجزم به بن عقيل في التذكرة وصاحب الوجيز ونظم المفردات وهو منها .
وقدمه في تجريد العناية وشرح بن رزين ونهايته .
قوله والمحصن من وطىء امرأته في قبلها في نكاح صحيح .
ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها .
وهما بالغان عاقلان حران .
هذا المذهب بهذه الشروط .
قال الزركشي هذا الصحيح المعروف .
وجزم به في الوجيز والخرقي والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وذكر القاضي أن الإمام أحمد رحمه الله نص على أنه لا يحصل الإحصان بالوطء في الحيض والصوم والإحرام ونحوه .
وذكر في الإرشاد أن المراهق يحصن غيره .
وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية .
قال في المحرر ومتى اختل شيء مما ذكرنا فلا إحصان لواحد منهما إلا في تحصين البالغ بوطء المراهقة وتحصين البالغة بوطء المراهق فإنهما على وجهين .
وكذا قال في الرعاية الصغرى والحاوي .
وقال في الترغيب إن كان أحدهما صبيا أو مجنونا أو رقيقا فلا إحصان لواحد منهما على الأصح ونقله الجماعة .
تنبيه مفهوم قوله في نكاح صحيح أنه لا يحصن النكاح الفاسد وهو صحيح صرح به الأصحاب