.
ولو كان القصاص سابقا وعفا ولي المقتول استوفى القتل للمحاربة سواء عفا مطلقا أو إلى الدية .
وإن اجتمع وجوب القطع في يد أو رجل قصاصا وحدا قدم القصاص على الحد المتمحض لله .
وإن عفا ولي الجناية استوفى الحد .
فإذا قطع يدا وأخذ المال في المحاربة قطعت يده قصاصا وينتظر برؤه فإذا برأ قطعت رجله للمحاربة انتهى .
قال في الفروع لو أخذ الدية استوفى الحد .
وذكر بن البناء من قتل بسحر قتل حدا وللمسحور من ماله ديته فيقدم حق الله .
قوله ومن قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يستوف منه فيه .
وكذلك لو لجأ إليه حربي أو مرتد .
وهذا المذهب في ذلك كله وعليه الأصحاب كحيوان صائل مأكول ذكره المصنف .
وهو من مفردات المذهب في الحدود .
ووافق أبو حنيفة في القتل .
ونقل حنبل يؤخذ بدون القتل .
هكذا قال في الفروع .
وقال في الرعاية فيمن لجأ إلى الحرم من قاتل وآت حدا لا يستوفى منه .
وعنه يستوفى فيه كل حد وقود مطلقا غير القتل .
قال وكذا الخلاف في الحربي الملتجئ إليه والمرتد ولو ارتد فيه