.
وقيل إن طلب صاحب قتل جلده قبل برئه من قطع فوجهان .
فائدة لو قتل وارتد أو سرق وقطع يدا قتل وقطع لهما على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وقيل يقتل ويقطع للقود فقط .
جزم به في الفصول والمذهب والمغني .
قال في الفروع ويتوجه أن يظهر لهذا الخلاف فائدة في جواز الخلاف في استيفائه بغير حضرة ولي الأمر وأن على المنع هل يعزر أم لا .
وأن الأجرة منه أو من المقتول .
وأنه هل يستقل بالاستيفاء أو يكون كمن قتل جماعة فيقرع أو يعين الإمام .
وأنه هل يأخذ نصف الدية كما قيل فيمن قتل الرجلين وغير ذلك انتهى .
وقال الشارح إذا اتفق الحقان في محل واحد كالقتل والقطع قصاصا صار حدا .
فأما القتل فإن كان فيه ما هو خالص لحق الله كالرجم في الزنى وما هو حق لآدمي كالقصاص قدم القصاص لتأكد حق الآدمي .
وإن اجتمع القتل كالقتل في المحاربة والقصاص بدأ بأسبقهما لأن القتل في المحاربة فيه حق لآدمي .
وإن سبق القتل في المحاربة استوفى ووجب لولي المقتول الآخر ديته من مال الجاني .
وإن سبق القصاص قتل قصاصا ولم يصلب ووجب لولي المقتول في المحاربة ديته .
وكذا لو مات القاتل في المحاربة
