.
وهما روايتان .
أحدهما يضمن جميع الدية وهو المذهب .
قال في القاعدة الثامنة والعشرين هذا المشهور وعليه القاضي وأصحابه .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
والوجه الثاني يضمن نصف الدية .
وقيل توزع الدية على الأسواط إن زاد على الأربعين .
وفي واضح بن عقيل إن وضع في سفينة كرا فلم تغرق ثم وضع قفيزا فغرقت فغرقها بهما في أقوى الوجهين .
والثاني بالقفيز .
وكذلك الشبع والري والسير بالدابة فرسخ والسكر بالقدح والأقداح .
وذكره عن المحققين كما تنشأ الغضبة بكلمة بعد كلمة ويمتلئ الإناء بقطرة بعد قطرة ويحصل العلم بواحد بعد واحد .
وجزم أيضا في السفينة أن القفيز هو المغرق لها .
وتقدم ذلك في آخر الغصب .
وتقدم نظيرتها في الإجارة $ فائدتان .
إحداهما لو أمر بزيادة في الحد فزاد جاهلا ضمنه الآمر وإن كان عالما ففيه وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما يضمن الآمر