.
قال في الفروع وإن خيف من السوط لم يتعين على الأصح .
وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم من الأصحاب .
وعنه يتعين الجلد بالسوط .
وقيل يضرب بمائة شمراخ قاله في الفروع .
وقال في الرعايتين فإن خيف عليه بالسوط جلده بطرف ثوب أو عثكول نخل فيه مائة شمراخ يضربه به ضربة واحدة .
فائدة يؤخر شارب الخمر حتى يصحو نص عليه وقاله الأصحاب .
لكن لو وجد في حال سكره فقال بن نصر الله في حواشي الفروع الظاهر أنه يجزئ ويسقط الحد انتهى .
قلت الصواب أنه إن حصل به ألم يوجب الزجر سقط وإلا فلا انتهى .
وقال أيضا الأشبه أنه لو تلف والحالة هذه لا يضمنه .
قلت الصواب أنه يضمنه إذا قلنا لا يسقط به .
ويؤخر قطع السارق خوف التلف .
تنبيه قوله وإذا مات المحدود في الجلد فالحق قتله .
وكذا في التعزير .
وقال في الرعاية وإن جلده الإمام في حر أو برد أو مرض وتلف فهدر في الأصح .
ومراد المصنف وغيره إذا لم يلزم التأخير .
فأما إذا قلنا يلزمه التأخير وجلده فمات ضمنه كما تقدم .
قوله وإن زاد سوطا أو أكثر فتلف ضمنه وهل يضمن جميعه أو نصف الدية على وجهين