.
وقال في الوسيلة يستوفى بالسوط في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والخرقي .
وقدمه في المغني ونصره .
وهو ظاهر كلامه في الكافي وكلام القاضي في الجامع والشريف أبي جعفر والشيرازي وبن عقيل وغيرهم حيث قالوا يضرب بسوط .
فائدة يحرم حبسه بعد الحد على الصحيح من المذهب نقله حنبل .
وقدمه في الفروع .
وقال القاضي في الأحكام السلطانية من لم ينزجر بالحد وضرب الناس فللوالي لا القاضي حبسه حتى يتوب .
وفي بعض النسخ حتى يموت .
قوله قال أصحابنا ولا يؤخر الحد للمرض .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب كما قال المصنف .
وهو من مفردات المذهب .
ويحتمل أن يؤخر في المرض المرجو زواله .
يعني إذا كان جلدا .
فأما الرجم فلا يؤخر فلو خالف على هذا الاحتمال وفعل ضمن وإليه ميل الشارح .
واختاره المصنف وجزم به في العمدة .
قال القاضي ظاهر قول الخرقي تأخيره لقوله من يجب عليه الحد وهو صحيح عاقل .
قوله فإن كان جلدا وخشي عليه من السوط أقيم بأطراف الثياب والعثكول هذا المذهب