.
قال ويحتمل أن تعتبر نيتهما كما نقول في غسل الميت تعتبر نية غاسله .
واحتج في منتهى الغاية لاعتبار نية الزكاة بأن الصرف إلى الفقير له جهات فلا بد من نية التمييز كالجلد في الحدود قال ذلك في الفروع .
قوله والمرأة كذلك إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها نص عليه .
وتمسك يداها لئلا تنكشف .
وقال في الواضح أسواطها كذلك .
قوله والجلد في الزنى أشد الجلد ثم جلد القذف ثم الشرب ثم التعزير .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقيل أخفها حد الشرب إن قلنا هو أربعون جلدة ثم حد القذف .
وإن قلنا حده ثمانون بدئ بحد القذف ثم بحد الشرب ثم بحد الزنى ثم بحد السرقة .
قوله وإن رأى الإمام الضرب في حد الخمر بالجريد والنعال فله ذلك .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في المحرر والشرح وشرح بن منجا وغيرهم .
وزاد في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي والبلغة وغيرهم وبالأيدي أيضا وهو مذكور في الحديث .
وكذلك استدل الشراح بذلك .
وقال في التبصرة لا يجزئ بطرف ثوب ونعل .
وفي الموجز لا يجزئ بيد وطرف ثوب