.
ويحتمل أن لا يملكه وهو للقاضي .
وصححه في النظم .
وجزم به الآدمي في منتخبه .
وقدمه بن رزين في شرحه .
وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير .
وقيل يقيم ولي المرأة .
قوله ولا يملكه المكاتب .
هذا المذهب صححه في الهداية والفروع .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز في باب المكاتب .
وقدمه في المغني والكافي في الكتابة والشرح وشرح بن رزين .
وهو ظاهر ما جزم به الآدمي في منتخبه .
ويحتمل أن يملكه وهو وجه ورواية في الخلاصة .
وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والهادي والكافي هنا والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير .
قوله وسواء ثبت ببينة أو إقرار .
حيث قلنا للسيد إقامته فله إقامته بالإقرار بلا نزاع إذا علم شروطه .
وأما البينة فإن لم يعلم شروطها فليس له إقامته قولا واحدا .
وإن علم شروط سماعها فله إقامته وهو أحد الوجهين جزم به المصنف هنا .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والرعاية الكبرى .
واختاره القاضي يعقوب