.
وجزم به في الوجيز .
قوله ولا يملك إقامته على مكاتبه .
هذا أحد الوجهين واختاره المصنف وبن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ونهاية بن رزين وشرح بن منجا .
وقدمه في الشرح .
والوجه الثاني له إقامته عليه وهو المذهب .
قدمه في الفروع .
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير .
وجزم في الرعاية الكبرى إنه لا يقيم الحد على مكاتبته .
قوله ولا أمته المزوجة .
يعني لا يملك إقامة الحد عليها وهو المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل له إقامته عليها صححه الحلواني .
ونقل مهنا إن كانت ثيبا .
ونقل بن منصور إن كانت محصنة فالسلطان وأنه لا يبيعها حتى تحد .
قوله وإن كان السيد فاسقا أو امرأة فله إقامته في ظاهر كلامه .
وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والفروع