.
قوله فإن لم يحلفوا حلف المدعي عليه خمسين يمينا وبرئ .
وكذلك إن كانوا نساء وهذا المذهب في ذلك كله .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب .
قال الزركشي هذا هو المذهب المعروف .
وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهما .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والزركشي وغيرهم .
وعنه يحلف المدعى عليه في الخطأ ويغرم الدية .
وعنه يؤخذ من بيت المال اختاره أبو بكر .
وقدم في الموجز يحلف يمينا واحدة وهو رواية في التبصرة .
وقال في المستوعب لا يصح يمينه إلا بقوله ما قتلته ولا أعنت عليه ولا تسببت لئلا يتأول انتهى .
وقد تقدم إذا قلنا تصح الدعوى في الخطأ وشبهه على جماعة هل يحلف كل واحد خمسين يمينا أو قسطه منها فليراجع .
قوله فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال بلا نزاع .
قوله وإن طلبوا أيمانهم فنكلوا لم يحبسوا .
هذا المذهب بلا ريب .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والهادي والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم