.
وظاهر كلام أبي بكر في التنبيه أنهم العصبة الوارثون .
قوله فإن كان الوارث واحدا حلفها هذا المذهب .
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والوجيز والمنور وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
ونقل الميموني لا أجترئ عليه .
وفي مختصر بن رزين يحلف ولي يمينا .
وعنه خمسون $ فوائد .
إحداها في اعتبار كون الأيمان الخمسين في مجلس واحد وجهان أصلهما الموالاة وأطلقهما في الفروع .
أحدهما لا يعتبر كون ذلك في مجلس واحد قدمه في الرعايتين .
والوجه الثاني يعتبر فلو حلف ثم جن ثم أفاق أو عزل الحاكم بنى لا وارثه .
الثانية وراث المستحق كالمستحق بالأصالة على الصحيح من المذهب .
قال في المنتخب إن لم يكن طالب فله الحق ابتداء ولا بد من تفصيل الدعوى في يمين المدعي .
الثالثة متى حلف الذكور فالحق للجميع على الصحيح من المذهب .
وقيل العمد لذكور العصبة .
الرابعة يشترط حضور المدعى عليه وقت يمينه كالبينة عليه وحضور المدعي ذكره المصنف وغيره واقتصر عليه في الفروع