.
فعلى الرواية الثانية هل يحلف كل واحد من المدعى عليهم خمسين يمينا أو بقسطه منها فيه وجهان .
وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع والزركشي .
أحدهما يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا .
قدمه في الرعايتين والنظم .
والوجه الثاني يحلف كل واحد بقسطه .
قوله ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين فيحلفون خمسين يمينا ويختص ذلك بالوارث .
يعني العصبة على ما تقدم وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام الخرقي .
واختاره بن حامد وغيره .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب .
وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث نصرها جماعة من الأصحاب منهم الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وبن البناء .
قال الزركشي والقاضي فيما أظن .
فيقسم من عرف وجه نسبته من المقتول لا أنه من القبيلة فقط ذكره جماعة .
وسأله الميموني رحمه الله إن لم يكن أولياء قال فقبيلته التي هو فيها أو أقربهم منه