.
أحدهما يحلف خمسين اختاره أبو بكر في الخلاف وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي .
وقدمه في الرعايتين والنظم .
والوجه الثاني يحلف خمسا وعشرين اختاره بن حامد .
وجزم به في الوجيز .
قوله وإذا قدم الغائب أو بلغ الصبي حلف خمسا وعشرين وله بقيتها .
سواء قلنا يحلف الأول خمسين أو خمسا وعشرين وهذا المذهب .
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والوجيز والحاوي والرعاية .
واختاره أبو بكر وغيره .
وقدمه في الفروع والزركشي .
وقيل يحلف خمسين وحكى عن أبي بكر والقاضي .
وعلى هذا إن اختلف التعيين أقسم كل واحد على من عينه .
قوله وذكر الخرقي من شروط القسامة أن تكون الدعوى عمدا توجب القصاص إذا ثبت القتل وأن تكون الدعوى على واحد .
ظاهر كلام الخرقي في القسامة أن تكون الدعوى عمدا .
ومال إليه المصنف .
وعلله الزركشي وقال هذا نظر حسن .
وليس كلام الخرقي بالبين في ذلك .
وقال غيره ليس بشرط وهو المذهب