.
فائدة لا مدخل للخنثى في القسامة على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي .
وجزم به في الوجيز والمنور .
وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين .
وقيل بلى .
وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والحاوي الصغير والفروع والزركشي .
قوله فإن كانا اثنين أحدهما غائب أو غير مكلف فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية هذا المذهب .
جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والهادي والوجيز .
قال في الفروع حلف على الأصح .
واختاره أبو بكر والقاضي وغيرهما .
قال الزركشي هذا المذهب المشهور .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
قال المصنف هنا والأولى عندي أنه لا يستحق شيئا حتى يحلف الآخر فلا قسامة إلا بعد أهلية الآخر .
ومحل الخلاف في غير العمد قاله في الهداية وغيره .
قوله وهل يحلف خمسين يمينا أو خمسا وعشرين على وجهين .
يعني إذا قلنا يحلف ويستحق نصيبه .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والفروع والحاوي والزركشي