.
وإذا لم يقض عليه فهل يخلي سبيله أو يحبس على وجهين .
وأطلقهما الزركشي .
قلت الصواب تخلية سبيله على ما يأتي .
قوله وإن كان خطأ حلف يمينا واحدة وهو المذهب .
جزم به في المحرر والوجيز .
وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي .
وعنه يحلف خمسين يمينا .
وعنه تلزمه الدية .
قوله الثالث اتفاق الأولياء في الدعوى فإن ادعى بعضهم وأنكر بعض لم تثبت القسامة .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل إن لم يكذب بعضهم بعضا لم يقدح .
قوله الرابع أن يكون في المدعين رجال عقلاء ولا مدخل للنساء والصبيان والمجانين في القسامة عمدا كان أو خطأ .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقدمه في الفروع وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وعند بن عقيل للنساء مدخل في القسامة في قتل الخطأ .
فعلى المذهب إن كان في الأولياء نساء أقسم الرجال فقط وإن كان الجميع نساء فهو كما لو نكل الورثة