.
ونقل الميموني أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ إذا كان ثم سبب بين إذا كان ثم عداوة إذا كان مثل المدعى عليه يفعل مثل هذا .
قوله ومتى ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا فقال الخرقي لا يحكم له بيمين ولا بغيرها .
وهو إحدى الروايات .
قال في الفروع وهي أشهر .
وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه يحلف يمينا واحدة وهي الأولى وهو الصحيح من المذهب .
قال الزركشي والقول بالحلف هو الحق .
وصححه في المغني والشرح وغيرهما .
واختاره أبو الخطاب وبن البنا وغيرهما .
وقدمه في المحرر والفروع والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه يحلف خمسين يمينا .
فائدة حيث حلف المدعى عليه فلا كلام وحيث امتنع لم يقض عليه بالقود بلا نزاع .
وهل يقضى عليه بالدية فيه روايتان .
وأطلقهما الزركشي وصاحب الرعايتين .
قال المصنف والشارح وأما الدية فتثبت بالنكول عند من يثبت المال به أو ترد اليمين على المدعي فيحلف يمينا واحدة .
قال في الرعاية الكبرى بعد أن أطلق الوجهين قلت ويحتمل أن يحلف المدعي إن قلنا برد اليمين ويأخذ الدية انتهى