$ باب كفارة القتل .
قوله ومن قتل نفسا محرمة خطأ أو ما أجري مجراه أو شارك فيها فعليه الكفارة .
هذا المذهب سواء قتل نفسه أو غيرها وسواء كان القاتل مسلما أو كافرا .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
واختار المصنف لا تلزم قاتل نفسه .
قال الزركشي وفيه نظر .
وعنه لا تلزم قاتل نفسه ولا كافرا بناء على كفارة الظهار قاله في الواضح .
وعنه على المشتركين كفارة واحدة .
قال الزركشي وهي أظهر من جهة الدليل .
وأطلقهما في المحرر .
وتقدم حكم كفارة القتل عند كفارة الظهار .
قوله أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات فعليه الكفارة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم من الأصحاب .
وقدمه في الفروع .
وقال في الإرشاد وإن جنى عليها فألقت جنينين فأكثر فقيل كفارة واحدة .
وقيل تتعدد .
قال في الفروع فيخرج مثله في جنين وأمه