.
وذكر في الواضح رواية تكون في ماله بعد عشر سنين .
ونقل أبو طالب ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأب إلى قدر ثلث الدية فإذا جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة .
قال في الفروع فهذه رواية لا تحمل العاقلة الثلث .
وتقدم ذلك أيضا