.
قال في المحرر فلا شيء فيها على الأصح .
قال في الفروع فلا شيء فيها في الأصح .
وكذا قال الناظم .
وصححه في المغني والشرح وغيرهما .
وقيل بلى .
قال القاضي نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا .
قال المصنف فعلى هذا يقوم في أقرب الأحوال إلى البرء فإن لم ينقص في ذلك الحال قوم حال جريان الدم لأنه لا بد من نقص للخوف عليه ذكره القاضي .
وتقوم لحية المرأة كأنها لحية رجل في حال ينقصه ذهاب لحيته ذكره أبو الخطاب .
وجزم بهذا القول في الهداية والمذهب والخلاصة