.
وقال الزركشي هو ظاهر كلام الخرقي وإليه ميل أبي محمد .
وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي .
وحكاهما في المحرر وغيره وجهين .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير .
قال الشارح ويحتمل كلام الخرقي أن يخصص امتناع الزيادة بالرأس والوجه لقوله إلا أن تكون الجناية في وجه أو رأس فلا يجاوز به أرش المؤقت .
قوله فإن كانت مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال قومت حال جريان الدم .
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقيل يقوم قبيل الاندمال التام وأطلقهما الزركشي .
تنبيه أفادنا المصنف بقوله قومت حال جريان الدم أن ذلك لا يكون هدر وأن عليه فيه حكومة وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب القاضي وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
وعنه لا شيء فيها والحالة هذه .
اختاره المصنف وأطلقهما الزركشي .
قوله فإن لم تنقصه شيئا بحال أو زادته حسنا كإزالة لحية امرأة أو إصبع زائدة ونحوه فلا شيء فيها .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب