.
وللموطوءة بشبهة أو إكراه ثلث الدية إن استمسك البول مع مهر مثلها وإن لم يستمسك فالدية كاملة .
فائدة لو أدخل إصبعه في فرج بكر فأذهب بكارتها فليس بجائفة ذكره المصنف والشارح وغيرهما .
قوله وفي الضلع بعير .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه .
وهو من مفردات المذهب .
وذكر بن عقيل رواية فيه حكومة .
تنبيه قوله وفي الضلع بعير كذا قال أكثر الأصحاب وأطلقوا .
وقدمه في الرعايتين .
وقيده في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع والوجيز والمنور وغيرهم بما إذا أجبر مستقيما فقالوا وفي الضلع بعير إذا أجبر مستقيما .
والظاهر أنه مراد من أطلق .
ولكن صاحب الرعايتين غاير .
فالظاهر أنه لما رأى من أطلق وقيد حكاهما قولين .
وقال الزركشي ولم أر هذا الشرط لغير صاحب المحرر .
وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله بأن في الضلع بعير من غير قيد .
قوله وفي الترقوتين بعيران .
هذا المذهب قاله القاضي وأصحابه .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم