.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي .
وقيل بل معناه خرق ما بين الدبر والقبل .
قال المصنف والشارح إلا أن هذا بعيد لأنه يبعد أن يذهب بالوطء ما بينهما من الحاجز لأنه غليظ قوي انتهيا .
قال في الرعايتين والحاوي والفروع وإن وطىء امرأته فخرق مخرج البول والمني أو القبل والدبر .
قلت وهو الصواب ولكن الواقع في الغالب الأول .
وجزم بوجوب ثلث الدية الخرقي والمصنف في المغني والشارح والزركشي وغيرهم .
قال في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب إن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية وإن كان لا يستمسك فعليه كمال ديتها .
وكذا قال في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وقال في الفنون فيمن لا يوطأ مثلها القود واجب لأنه قتل بفعل يقتل مثله .
وقال في الفروع وغيره ومن وطىء أجنبية كبيرة مطاوعة بلا شبهة أو امرأته ومثلها يوطأ لمثله فأفضاها فهدر لعدم تصور الزيادة وهو حق له وإلا فالدية فإن ثبت البول فجائفة .
ولا يندرج أرش البكارة في دية إفضاء على الأصح .
وقال في القواعد الأصولية ولو وطىء زوجته الكبيرة المحتملة للوطء وفتقها لم يضمنها .
جزم به في الهداية والمغني والترغيب وغيرهم .
وجزم بوجوب أرش البكارة في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم .
وأطلق وجهين في الرعايتين والحاوي