.
وقيل فيه روايتان ذكره في الرعاية الكبرى .
قوله وإن طعنه في خده فوصل إلى فمه ففيه حكومة .
هذا المذهب جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
ويحتمل أن تكون جائفة وهو لأبي الخطاب في الهداية .
وأطلق وجهين في المذهب .
فائدة وكذا الحكم لو أنفذ أنفا أو ذكرا أو جفنا إلى بيضة العين خلافا ومذهبا .
قوله وإن جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه أو أوضحه فوصل الجرح إلى قفاه فعليه دية جائفة وموضحة وحكومة لجرح القفا والورك بلا نزاع .
وإن أجافه ووسع آخر الجرح فهي جائفتان بلا نزاع أيضا .
قوله وإن وسع ظاهره دون باطنه أو باطنه دون ظاهره فعليه حكومة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وذكر في الترغيب وجها أنها جائفة .
فائدة لو وطىء زوجته وهي صغيرة أو نحيفة لا يوطأ مثلها لمثله ففتقها لزمه ثلث الدية .
ومعنى الفتق خرق ما بين مسلك البول والمني .
قدمه في المغني والشرح والزركشي وغيرهم