.
فإن لم تعم الرأس ففيها الوجهان .
قال وهو الذي يقتضيه الدليل انتهى .
قلت قدم ما قاله الناظم .
وهو ظاهر كلامه في الرعايتين والحاوي فإنهما قالا وإن نزلت إلى الوجه فموضحة .
قوله وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعليه عشرة فإن خرق ما بينهما أو ذهب بالسراية صارا موضحة واحدة وإن خرقه المجني عليه أو أجنبي فهي ثلاث مواضح بلا نزاع في ذلك .
قوله وإن اختلفا فيمن خرقه فالقول قول المجني عليه .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وأكثرهم قطع به منهم صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والنظم وشرح بن منجا وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وقال مع بقاء التلابس .
وقدمه في الفروع .
وقال في الترغيب يصدق من يصدقه الظاهر بقرب زمن وبعده فإن تساويا فالمجروح .
قال وله أرشان وفي ثالث وجهان انتهى .
وقال في الرعاية الكبرى وإن قال المجروح خرقته بعد البرء صدق مع طول الزمن وله أرش موضحتين فقط .
وقيل والخرق بينهما .
وقيل ينسب من الموضحة إن أمكن .
قوله وإن خرق ما بين الموضحتين في الباطن يعني الجاني