.
نقلها حنبل واختارها الزركشي وأولها المصنف .
فائدة يجب أرش الموضحة في الصغيرة والكبيرة والبارزة والمستورة بالشعر .
وحد الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة .
ذكره بن القاسم والقاضي واقتصر عليه المصنف والشارح .
وقال في الرعاية الكبرى الموضحة ما كشف عظم رأس أو وجه أو غيرهما .
وقيل ولو بقدر رأس إبرة انتهى .
قوله فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه فهل هي موضحة أو موضحتان على وجهين .
وهما روايتان في الرعايتين والحاوي .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني والمحرر والشرح وشرح بن منجا .
أحدهما هي موضحتان وهو الصحيح من المذهب .
صححه في التصحيح والنظم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
والوجه الثاني هي موضحة واحدة .
جزم به في المنور ومنتخب الآدمي .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
قال في إدراك الغاية ولو عمتهما فثلثان في وجه .
تنبيه ذكر المصنف وصاحب الهداية والمذهب والمحرر والفروع وغيرهم إذا عمت الرأس ونزلت إلى الوجه .
قال الشارح ولم يذكر المصنف ذلك في كتابيه المغني والكافي بل أطلق القول فيما إذا كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه