.
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه فيها دية كاملة .
وهي من مفردات المذهب .
وعنه فيها دية كاملة إن ذهبت الأولى هدرا .
وهو من المفردات أيضا .
قال في الروضة إن ذهبت في حد فنصف دية وإن كان في جهاد فروايتان .
فائدة لو قطع يد صحيح لم تقطع يده إن قلنا فيها الدية كاملة وإلا قطعت والله أعلم