.
وجزم به في الفروع .
وقيل يقلع عينه كقتل رجل بامرأة وهو احتمال للمصنف هنا ويأخذ نصف الدية .
قال في الفروع وأخذ نصف الدية مع القلع أشهر يعني على هذا القول .
وخرجه في التعليق والانتصار من قتل رجل بامرأة .
وقد جزم به المصنف هنا على هذا الاحتمال وجزم به غيره أيضا .
وقيل لا يأخذ منه شيئا .
قلت وهو الصواب .
قوله وإن قلع عيني صحيح عمدا خير بين قلع عينه ولا شيء له غيرها وبين الدية .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وكونه يستحق قلع عينه فقط من مفردات المذهب .
وقال القاضي قياس المذهب ديتان .
وهذا أيضا من مفردات المذهب .
وقيل عين الأعور كغيره وكسمع وأذن .
قال في الفروع ويتوجه فيه احتمال وتخريج من جعله كالبصر في مسألة النظر في بيته من خصاص الباب .
قوله وفي يد الأقطع نصف الدية وكذلك في رجله .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره