.
والأحسن أن يقول لم يجب إلا دية اليد .
قوله وإن قطع كفا عليه بعض الأصابع دخل ما حاذى الأصابع في ديتها وعليه أرش باقي الكف .
وهذا المذهب جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز .
وقدمه في الفروع .
وقيل يلزمه دية يد سوى الأصابع .
فائدة يجب في كف بلا أصابع وذراع بلا كف ثلث ديته على الصحيح من المذهب .
وقد شبه الإمام أحمد رحمه الله ذلك بعين قائمة .
وعنه يجب فيه حكومة .
ذكرهما في المنتخب والتبصرة ومذهب بن الجوزي وغيرهم .
وكذا العضد وحكم الرجل حكم اليد في ذلك .
قوله وفي عين الأعور دية كاملة نص عليه .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
قال الزركشي وعموم كلام الخرقي يقتضي أن فيها نصف الدية وهو مقتضى حديث عمرو بن حزم .
قوله وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة فعليه دية كاملة ولا قصاص .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وهو من مفردات المذهب