.
وينبني عليه لو وطىء الأمة .
ونقل مهنا لا شيء عليه وهي له وولدها .
فعلى المذهب في قدر ما يرجع به الروايات الثلاث المتقدمات .
ذكره في المحرر وغيره .
قوله وإن جنى على اثنين خطأ اشتركا فيه بالحصص نص عليه فإن عفى أحدهما أو مات المجني عليه فعفا بعض الورثة فهل يتعلق حق الباقين بجميع العبد أو بحصتهم منه على وجهين .
وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن منجا .
أحدهما يتعلق حق الباقين بجميع العبد وهو المذهب .
صححه في التصحيح والنظم .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير .
والوجه الثاني يتعلق حق الباقين بقدر حصتهم كما لو لم يعف عنه