.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمحرر والشرح وشرح بن منجا والفروع والزركشي .
إحداهما لا يلزمه فيبيعه الحاكم .
قال في الخلاصة لم يلزمه على الأصح وصححه في التصحيح .
قلت وهو الصواب .
والرواية الثانية يلزمه .
قال في الرعايتين يلزمه على الأصح .
وقدمه في الحاويين والفائق في الرهن .
وتقدم ذلك في أواخر الرهن .
فائدة حكم جناية العبد عمدا إذا اختير المال أو أتلف مالا حكم جنايته خطأ خلافا ومذهبا على ما تقدم .
قوله وإن جنى عمدا فعفا الولي عن القصاص على رقبته فهل يملكه بغير رضى السيد على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والشرح .
إحداهما لا يملكه بغير رضاه وهو المذهب .
قال بن منجا في شرحه هذه أصح وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع .
والرواية الثانية يملكه بغير رضاه .
جزم به في المنور ومنتخب الآدمي .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي .
وذكر بن عقيل وصاحب الوسيلة رواية بجناية عمد وله قتله ورقه وعتقه