.
وعنه إن اختار فداءه فداه بكل الأرش اختاره أبو بكر كأمره بالجناية أو إذنه فيها نص عليهما وأطلقهما في المحرر .
وعنه رواية ثالثة فيما فيه القود خاصة يلزمه فداؤه بجميع قيمته وإن جاوزت دية المقتول .
وعنه إن أعتقه بعد علمه بالجناية لزمه جميع أرشها بخلاف ما إذا لم يعلم نقله بن منصور .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم .
وصححه الناظم .
ونقل حرب لا يلزمه سوى الأقل أيضا .
وقيل يلزمه جميع أرشها ولو كان غير عالم .
وقيل يلزمه جميع أرشها ولو كان قبل العتق .
فائدة لو قتل العبد أجنبي فقال القاضي في الخلاف الكبير يسقط الحق كما لو مات .
وحكى القاضي في كتاب الروايتين والآمدي روايتين .
إحداهما يسقط الحق .
قال القاضي نقلها مهنا لفوات محل الجناية .
الثانية لا يسقط نقلها حرب واختارها أبو بكر .
وجزم به القاضي في المجرد فيتعلق الحق بقيمته لأنها بدله .
وجعل القاضي المطالبة على هذه الرواية للسيد والسيد يطالب الجاني بالقيمة ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة .
قوله فإن سلمه فأبى ولي الجناية قبوله وقال بعه أنت فهل يلزمه ذلك على روايتين