.
ونقل بن هانئ تغلظ بثلث الدية .
فائدة لو قتل كافر كافرا عمدا وأخذت الدية لم تضعف على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقدم في الانتصار أنها تضعف وجعله ظاهر كلامه .
قوله وإن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته أو تسليمه ليباع في الجناية .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كلها .
وتقدمت هذه الرواية أيضا في كلام المصنف في باب الرهن .
وعنه يخير سيده بين فدائه بأرش الجناية كله وبين بيعه وبين تسليمه فيخير بين الثلاثة .
وتقدم ذلك محررا في باب الرهن .
قال الزركشي وغيره يخير بين فدائه وبيعه في الجناية .
تنبيه قوله فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته الصحيح من المذهب أن السيد إذا اختار الفداء لا يلزمه فداؤه إلا بالأقل من قيمته أو أرش جنايته .
قال بن منجا هذا المذهب .
وجزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم .
وقدمه في المستوعب والفروع