.
وقال القاضي قياس المذهب أنها تغلظ في العمد .
قال في الانتصار تغلظ فيه كما يجب بوطء صائمة محرمة كفارتان .
ثم قال تغلظ إذا كان موجبة الدية .
وجزم بما قاله القاضي وجماعة من الأصحاب .
وذكر في المفردات تغلظ عندنا في الجميع .
ثم دية الخطأ لا تغليظ فيها .
وقدم في الرعاية الكبرى أنها تغلظ في العمد والخطأ وشبههما .
وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
وهو ظاهر ما جزم به في المحرر وغيره .
تنبيه ظاهر كلام المصنف هنا أن التغليظ لا يكون إلا في نفس القتل وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
وقال في المغني والترغيب والشرح تغلظ أيضا في الطرف .
وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
قوله وإن قتل المسلم كافرا عمدا .
سواء كان كتابيا أو مجوسيا .
أضعفت الدية لإزالة القود كما حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه .
وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وقيل لا تضعف