.
وذكر منها الرحم المحرم وهو إحدى الروايتين ونقله المصنف هنا عن الأصحاب .
قلت منهم أبو بكر والقاضي وأصحابه .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي وإدراك الغاية .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه لا تغلظ به وهو المذهب .
جزم به الآدمي البغدادي والمنور .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
تنبيه مفهوم كلامه أن الرحم غير المحرم لا تغلظ به الدية وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم .
ولم يقيد الرحم بالمحرم في التبصرة والطريق الأقرب وغيرهما .
ولم يحتج في عيون المسائل وغيرها للرحم إلا بسقوط القود .
قال في الفروع فدل على أنه يختص بعمودي النسب .
قوله وظاهر كلام الخرقي أنها لا تغلظ بذلك .
قال المصنف هنا وهو ظاهر الآية والأخبار .
فاختاره المصنف والشارح .
وذكر بن رزين أنه أظهر .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه لم يذكر التغليظ البتة .
واعلم أن الصحيح من المذهب أنها تغلظ في الجملة وعليه جماهير الأصحاب .
وفيما يغلظ فيه تقدم تفاصيله والخلاف فيه .
فعلى المذهب محل التغليظ في قتل الخطأ لا غير على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع