$ تنبيهات .
الأول قوله ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة بلا نزاع .
ولو كان من فعل الأم أو كانت أمة وهو حر مسلم فتقدر حرة أو ذمية حاملة من مسلم أو ذمي ومات على أصلنا فتقدر مسلمة .
لكن يشترط فيه أن يكون مصورا على الصحيح من المذهب صححه في المغني والشرح .
وقدمه في الفروع وغيره .
قال الزركشي الولد الذي تجب فيه الغرة هو ما تصير به الأمة أم ولد وما لا فلا .
وقيل تجب الغرة ولو ألقت مضغة لم تتصور .
قال في النظم % ووجهان في المبدا بإرشاد خرد % $ .
وقال في الرعايتين والحاوي فإن كان الحر مبدأ خلق آدمي بشهادة القوابل ضمن بغرة .
وقيل يهدر .
الثاني ظاهر قوله قيمتها خمس من الإبل .
أن ذلك يعتبر سواء قلنا إن الإبل هي الأصل خاصة أم هي وغيرها من الأصول .
وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
وقال الزركشي والخرقي قال قيمتها خمس من الإبل بناء عنده على الأصل في الدية