مقدر كما لو جنى على رأسه أو وجهه دون الموضحة ضمن بما نقص على الصحيح وإليه ميل المصنف والشارح وبن رزين .
وقيل إن نقص أكثر من أرشها وجب نصف عشر قيمته .
وأطلقهما الزركشي .
قوله ومن نصفه حر ففيه نصف دية حر ونصف قيمته وهكذا في جراحه .
وهذا مبني على المذهب من أن العبد يضمن بالمقدر .
أما على الرواية الأخرى ففي لسانه نصف دية حر ونصف ما نقص .
وتقدم حكم القود بقتله في باب شروط القصاص .
قوله وإذا قطع خصيتي عبد أو أنفه أو أذنيه لزمته قيمته للسيد ولم يزل ملكه عنه .
هذا مبني على الرواية الأولى التي قدمها المصنف في جراح العبد .
وأما على الرواية الثانية فإنه يلزمه ما نقص .
قوله وإن قطع ذكره ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر وقيمته مقطوع الذكر وملك سيده باق عليه .
وهذا أيضا مبني على الرواية الأولى .
وعلى الثانية يلزمه ما نقص .
فائدة الأمة كالعبد لكن إذا بلغت جراحها ثلث قيمتها فقال المصنف يحتمل أن ترد جنايتها إلى النصف فيكون في ثلاث أصابع ثلاثة أعشار قيمتها وفي الأربع خمس قيمتها كالحرة .
ويحتمل أن ترد إلى النصف لأن ذلك في الحرة على خلاف الأصل .
قال الزركشي قلت وهذا هو الصواب