.
هذا إحدى الروايتين .
وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
وقدمه في الفروع في أول كتاب الغصب .
وقدمه في الهداية والخلاصة وإدراك الغاية وغيرهم .
واختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه .
قال الزركشي هذا المذهب .
وعنه أنه يضمن بما نقص مطلقا اختاره الخلال والمصنف وصاحب الترغيب والشارح وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين رحمهم الله وغيرهم .
قلت وهو الصواب .
وجزم به في الوجيز وقال إلا أن يكون مغصوبا .
وقد تقدم هناك .
وقدمه في المحرر وصححه في الغصب .
وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في المذهب .
وتقدم في أثناء الغصب شيء من ذلك .
وعنه إن كانت جراحة عن إتلاف ضمنت بالتقدير وإن كانت عن تلف تحت اليد العادية ضمنت بما نقص .
فعلى هذه متى قطع الغاصب يد العبد المغصوب لزمه أكثر الأمرين .
وإن قطعها أجنبي ضمن المالك من شاء منهما نصف قيمته والقرار على الجاني وما بقي من نقص ضمنه الغاصب خاصة .
وأطلقهن في المحرر في باب مقادير الديات والحاوي الصغير .
فعلى المذهب لو جنى عليه جناية لا مقدر فيها في الحر إلا أنها في شيء فيه