.
وعند أبي الخطاب إن كان ذا دين ففيه دية أهل دينه وإلا فلا شيء فيه .
وأطلقهما في المذهب .
وذكر أبو الفرج أنها كدية المسلم لأنه ليس له من يتبعه .
تنبيه فعلى المذهب قال بن منجا في شرحه لا بد أن يلحظ أنه لا أمان له .
فإن كان له أمان فديته دية أهل دينه .
وإن لم يعرف له دين ففيه دية مجوسي لأنه اليقين انتهى .
وهذا بعينه ذكره المصنف والشارح .
قوله ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت .
هذا المذهب بلا ريب .
قال المصنف والشارح هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله .
قال في الفروع في كتاب الغصب في أول فصل هذا المذهب .
وكذا قال بن منجا في شرحه هنا .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والكافي والهادي والمحرر والبلغة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم بل عليه الأصحاب .
وعنه لا يبلغ بها دية الحر نقلها حنبل .
وقيل يضمنه بأكثرهما إذا كان غاصبا له .
قوله وفي جراحه إن لم يكن مقدرا من الحر ما نقصه وإن كان مقدرا من الحر فهو مقدر من العبد من قيمته ففي يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته سواء نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر