.
قوله وإن وضع جرة على سطح فرمتها الريح على إنسان فتلف لم يضمنه .
هذا المذهب مطلقا .
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب وشرح بن منجا والرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
وقدمه في الفروع والمغني والشرح وغيرهم .
وقيل يضمن إذا كانت متطرفة وهو احتمال للمصنف جزم به في الوجيز .
وقال الناظم إن لم يفرط لم يضمن وإن فرط ضمن في وجه كمن بنى حائطا ممالا أو ميزابا $ فائدتان .
إحداهما لو دفع الجرة حال نزولها عن وصولها إليه لم يضمن .
وكذا لو تدحرج فدفعه ذكره في الانتصار .
وذكر في الترغيب فيها وجهان .
الثانية لو حالت بهيمة بين المضطر وبين طعامه ولا تندفع إلا بقتلها فقتلها مع أنه يجوز فهل يضمنها على وجهين في الترغيب .
واقتصر عليه في الفروع .
قلت قد تقدم نظيرها في آخر باب الغضب فيما إذا حالت البهيمة بينه وبين ماله فقتلها .
فذكر الحارثي في الضمان احتمالين واخترنا هناك عدم الضمان .
وظهر لنا هناك أنها كالجراد إذا انفرش في طريق المحرم بحيث إنه لا يقدر على المرور إلا بقتله