.
ويحتمل أن تضمنه العاقلة وهو لأبي الخطاب في الهداية .
وأطلق وجهين في المذهب .
قال الشارح إذا سلم ولده الصغير إلى سابح ليعلمه فغرق فالضمان على عاقلة السابح .
وقال القاضي قياس المذهب أنه لا يضمنه انتهى .
فائدة لو سلم البالغ العاقل نفسه إلى السابح ليعلمه فغرق لم يضمنه قولا واحدا .
قوله وإن أمر عاقلا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه .
كما لو استأجره لذلك إلا أن يكون الآمر السلطان فهل يضمنه على وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن منجا والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
أحدهما لا يضمنه كما لو استأجره لذلك وهو المذهب .
وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما .
والوجه الثاني يضمنه وهو من خطأ الإمام .
واختاره القاضي في المجرد .
فائدة لو أمر من لا يميز بذلك قاله المصنف وغيره وذكر الأكثر وجزم به في الترغيب والرعاية لو أمر غير المكلف بذلك ضمنه .
قال في الفروع ولعل مراد الشيخ يعني به المصنف ما جرى به عرف وعادة كقرابة وصحبة وتعليم ونحوه فهذا متجه وإلا ضمنه